Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 456

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

وأما كون إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة لا تكره؛ فلعموم ﷺ: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» (١).

ومفهوم كلام المصنف ﵀: أنه يكره إعادة الجماعة في المساجد الثلاثة. ونص الإمام أحمد على كراهية ذلك في المسجد الحرام ومسجد رسول الله ﷺ. والأقصى في معناهما. وإنما كره ذلك في الثلاثة لئلا يتقاعد الناس عن الحضور مع الإمام الراتب. وتعظيماً لهذه المواضع.

ولا بد أن يلحظ في الكراهية المذكورة عدم العذر فلو تأخر رجل من غير قصد التأخير لغفلة أو نسيان أو عدم العلم بالوقت فقصد المسجد فوجد الإمام الراتب قد صلى فصلى معه رجل لم يكره؛ «لأن النبي ﷺ قال لما دخل الرجل المسجد بعد صلاته: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» (٢).

قال: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. وعنه يتمها).

أما كون الصلاة إذا أقيمت لا صلاة إلا المكتوبة؛ فلقوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (٣) رواه مسلم.

ولأن الاشتغال بالفرض أولى وزمانه أشرف وأكثر ثواباً.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 456 (SanadKitab #20699, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.