Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 459

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

أما كون ما يدرك المأموم المسبوق مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أولها؛ فلما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» (١) متفق عليه.

والقضاء: فعل ما فات والذي فات أول الصلاة.

وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن ما يقضيه آخر صلاته؛ لقوله ﷺ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٢).

والأول أصح لما ذكر.

ومعنى الحديث الثاني: فأتموا قضاء لما في ذلك من الجمع بين الحديثين.

وأما كونه يستفتح فيما يقضيه ويتعوذ ويقرأ السورة على القول بأنه أول صلاته؛ فلأن ذلك شأن أول الصلاة.

وعلى الرواية الأخرى لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يقرأ السورة لأن ذلك شأن آخر الصلاة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 459 (SanadKitab #20699, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.