Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 470

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

قال: (والحر أولى من العبد. والحاضر أولى من المسافر. والبصير أولى من الأعمى في أحد الوجهين).

أما (١) كون الحر أولى من العبد؛ فلأن الحر أشرف منه وأكمل في أحكامه. ويصلح لإمامة الجمعة (٢) والعيد بخلاف العبد.

وقول المصنف ﵀: [أولى من العبد] (٣)؛ مشعر بصحة إمامة العبد وهو صحيح؛ لعموم قوله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم» (٤).

و«لأن عائشة ﵂ صلت خلفَ غلام لها» (٥).

و«صلى أبو سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد بأبي ذر وابن مسعود وحذيفة ﵃» (٦) رواه صالح بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما في مسائله.

ولأنه أهلٌ للأذان فصلح أن يكون إماماً كالحر.

وأما كون الحاضر أولى من المسافر؛ فلأنه إذا أم حصل جميع الصلاة في جماعة بخلاف المسافر.

وأما كون البصير أولى من الأعمى في وجه؛ فلأنه أقدر على توقي النجاسات واستقبال القبلة باجتهاده.

وأما كونهما سواء في وجهٍ قاله القاضي؛ فلأن الأعمى أخشع من البصير فيكون ذلك مقابلاً لتوقي النجاسات.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 470 (SanadKitab #20699, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.