وأما كون من وقف خلفه لا تصح صلاته؛ فلما روى وابصة بن معبد «أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد» (١) رواه أبو داود.
ولقوله ﷺ: «لا صلاة لفرد خلف الصف» (٢) رواه الأثرم.
قال الإمام أحمد فيهما: هذا حديث حسن.
وأما كون من وقف عن يساره لا تصح صلاته؛ فـ «لأن النبي ﷺ أدار ابن عباس وجابراً لما وقفا عن يساره» (٣).
ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف قدامه.
وأما كون من أمّ امرأة تقف خلفه؛ فلقوله ﵇: «أخروهن من حيث أخرهن الله» (٤).