Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 509

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار

وأما جواز القصر لمن نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة] (١) يقصر؛ فـ «لأن النبي ﷺ قدم مكة لصبح رابعة فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن وكان يقصر الصلاة» (٢).

وعن الإمام أحمد يتم إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام؛ لأن النبي ﷺ قال: «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً» (٣) رواه أبو داود.

فإذا أقام أكثر من أربعة فقد زاد على حد القِلّة فيتم.

قال ابن عقيل: هذه الرواية هي المذهب.

قال غيره: والأولى هي المشهورة. وهو اختيار الخرقي.

فإن قيل: لم قال المصنف فإذا نوى الإقامة في بلد؟

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 509 (SanadKitab #20699, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.