Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 536

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وروى سويد بن غفلة قال (١): «صلى بنا معاوية الجمعة ضحى» (٢) رواه الإمام أحمد.

ولأن يوم الجمعة يوم عيد فجازت في وقت العيد كالفطر والأضحى (٣).

وأما كون فعلها في الساعة السادسة يجوز على قول الخرقي دون ما تقدم ذكره؛ فلأن الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز التقديم مختصة بذلك. منها: ما روى جابر «أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس» (٤) رواه مسلم.

وعن سهل بن سعد قال: «ما كنا نقيل ونتغدّى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله ﷺ» (٥) متفق عليه.

قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء ولا قائلة ما بعد الزوال.

وعن سلمة قال: «كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء» (٦) متفق عليه.

والمذهب (٧) الأول لأن الأحاديث المذكورة تدل على جوازها قبل الزوال وإذا كان كذلك فقد خالفت الظهر فوجب أن يلتحق بالعيد بدليل ما تقدم من فعل الصحابة.

وأما كون آخره آخر وقت الظهر؛ فلأن الجمعة بدل منها أو واقعة موقعها فوجب أن يكون آخر وقتها آخر وقت الظهر لما بينهما من المشابهة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 536 (SanadKitab #20699, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.