Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 540

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

قال: (الثالث: حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب. وعنه تنعقد بثلاثة. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهراً. ويحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة أتموا ظهراً. وإن نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة).

أما كون ثالث شروط صحة الجمعة حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب فلما يأتي.

وأما كونها تنعقد بثلاثة على روايةٍ؛ فلأن ذلك أقلُّ الجمع.

وروي عن الإمام أحمد أنها لا تنعقد إلا بخمسين لما روى أبو أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: [«على الخمسين جمعة» (١).

والصحيح في المذهب الأول؛ لما روي عن جابر ﵁ أنه قال] (٢): «مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة» (٣) رواه الدارقطني.

وقول الصحابي ذلك ينصرف إلى سنة النبي ﷺ.

ولأن أسعد بن زرارة لما جمّع كانوا أربعين.

وروى أبو الدرداء عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا اجتمع أربعون رجلاً فعليهم الجمعة».

وأما كونهم إذا نقصوا عن العدد المشترط قبل إتمامها يستأنفون ظهراً؛ فلأن العدد المذكور شرطٌ فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة.

وأما كونه يحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة يتمون ظهراً وإن نقصوا بعد ركعة يتمون جمعة؛ فلأن من أصلنا أن الجمعة تدرك بركعة (٤). فإذا نقصوا وقد صلوا أقل من

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 540 (SanadKitab #20699, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.