Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 545

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

العدد المشترط. وهل يشترط لهما الطهارة وأن يتولاهما من يتولى الصلاة؟ على روايتين).

أما كون رابع شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان: أما الخطبتان؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجمعة: ٩] أمر بالسعي إلى الذكر فيكون واجباً لأن ما ليس بواجب لا يكون السعي إليه واجباً.

و«لأن النبي ﷺ كان يخطب خطبتين يقعد بينهما» (١) متفق عليه.

وقال الله تعالى: ﴿واتبعوه لعلكم تهتدون﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وقالت عائشة ﵂: «إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة».

وأما تقدم الخطبتين على الصلاة؛ فـ «لأنه ﷺ كان يخطب الخطبتين قبل الصلاة» (٢). وقد أمرنا باتباعه. وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٣).

وأما كون الخطبتين من شرط صحتهما حمد الله إلى آخره: أما الحمد؛ فـ «لأن خُطب النبي ﷺ لم تخل من تحميد».

ولقوله ﵇: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله تعالى فهو أبتر» (٤).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 545 (SanadKitab #20699, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.