ولأن الجمعة إذا سقطت عن المأمومين سقطت عن الإمام كالسفر.
والأول أصح لما ذكر من الفرق.
قال: (وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان. وأكثرها ست ركعات).
أما كون أقل السنة بعد الجمعة ركعتين؛ فلما روى ابن عمر ﵄ «أن النبي ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» (١) متفق عليه.
ولو سن أقل من ذلك لفعله.
وأما كون أكثرها ست ركعات؛ فلأن ابن عمر قال: «كان النبي ﷺ يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعاً» (٢).
وعن أبي (٣) عبدالرحمن السلمي قال (٤): «علمنا عبدالله بن مسعود أن نصلي بعد الجمعة أربعاً. فلما قدم عليّ علّمنا أن نصلي ستاً» (٥).