قال: (وتسن في الصحراء. وتكره في الجامع إلا من عذر).
أما كون صلاة العيد تسن في الصحراء؛ فلما روى أبو سعيد الخدري «أن النبي ﷺ كان يصليها في الصحراء وكذلك الخلفاء بعده» (١).
وأما كونها تكره في الجامع مع عدم العذر؛ فلأنه خلاف فعل رسول الله ﷺ وفعل الخلفاء بعده.
وأما كونها لا تكره في الجامع لعذر من مطر ونحوه؛ فلما روى أبو هريرة ﵁ قال: «أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله ﷺ في المسجد» (٢) رواه أبو داود.
قال: (ويبدأ بالصلاة. فيصلي ركعتين: يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستاً. وفي الثانية بعد القيام من السجود خمساً. يرفع يديه مع كل تكبيرة. ويقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً. وإن أحب قال غير ذلك).
أما كون إمام صلاة العيد يبدأ بالصلاة؛ فـ «لأن النبي ﷺ كان يفتتح الصلاة وقت حضوره» (٣).
وأما كونه يصلي العيد ركعتين؛ فلما روى ابن عباس «أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها» (٤) متفق عليه.