وأما كونها تصلى ركعتين يكبر فيها كالعيد؛ فلأن ابن عباس ﵄ روى «أن النبي ﷺ صلى ركعتين كما يصلي في العيد» (١) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقد روي عن الإمام أحمد ﵁: لا يكبر فيها بل يصلي كصلاة التطوع لأن عبدالله بن زيد قال: «استسقى النبي ﷺ وصلى ركعتين» (٢) رواه البخاري.
ولم يذكر التكبير.
والأول أصح؛ لأن رواية عبدالله مطلقة مجملة ورواية ابن عباس مبينة مقيدة، والمطلق المجمل يحمل على المقيد المبين.
ولأنه روى جعفر بن محمد عن أبيه «أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعاً وخمساً» (٣) رواه الشافعي في مسنده.
وأما كونها تصلى من غير أذان ولا إقامة؛ فلما روى أبو هريرة قال: «خرج رسول الله ﷺ يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ... مختصر» (٤) رواه الأثرم وابن ماجة.
وأما كونها يجهر فيها؛ فلحديث ابن عباس.
وروى عبدالله بن زيد: «ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» (٥) رواه البخاري.
وأما كونها يقرأ فيها بسبح وهل أتاك؛ فلحديث ابن عباس.