Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 592

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء

قال: (ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها).

أما كون المستسقي يستحب له أن يقف في أول المطر؛ فلما روى أنس «أن النبي ﷺ لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته» (١) رواه البخاري.

ولأنه قريب العهد من الله فاستحب الوقوف فيه ليصيب الواقف فيه من بركته.

وأما كونه يستحب له أن يُخرج رحله وثيابه ليصيبها ذلك؛ فلما روي «أن رسول الله ﷺ كان ينزع ثيابه في أول المطر إلا الإزار يتزر به» (٢).

و«لأن ابن عباس ﵁ كان يأمر غلامه إذا كان المطر في أوله بإخراج رحله وفراشه ليصيبه المطر ويقول: إنه قريب عهد بالله ﷿».

قال: (وإذا زادت المياه فخيف منها استحب أن يقول: اللهم! حوالينا ولا علينا. اللهم! على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ﴿ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ... الآية﴾ [البقرة: ٢٨٦]).

أما كون من خاف من زيادة المياه يستحب له أن يقول: اللهم! حوالينا ... إلى ومنابت الشجر؛ فلما روى أنس ﵁ قال: «فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله ﷺ: اللهم! على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب» (٣) متفق عليه.

وفي حديث آخر: «اللهم! حوالينا ولا علينا» (٤).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 592 (SanadKitab #20699, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.