و «لأن علياً ﵁ غسّل فاطمة ﵂» (١) ولم ينكره منكر فكان إجماعاً.
وأما كونه ليس له ذلك في روايةٍ فلقوله ﷺ: «لا ينظر الله إلى رجل ينظر إلى فرج امرأة وابنتها» (٢). والزوج يجوز له العقد على بنت امرأته إذا ماتت قبل الدخول واستباحة النظر إلى فرجها. فيجب أن يحرم عليه النظر لئلا يكون ناظراً إلى فرج امرأة وابنتها.
ولأنها فرقة تبيح أختها وأربعاً سواها فوجب أن يحرم النظر واللمس كالمطلقة قبل الدخول.
وأما كون الرواية الأولى هي الصحيحة في المذهب فلما تقدم من قول النبي ﷺ لعائشة، وفعل علي ﵁، وعدم إنكار الصحابة.
وأما كون الزوجة لها ذلك في روايةٍ فلأن عائشة ﵂ قالت: «لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غَسّلَ رسول الله ﷺ إلا نِسَاؤه» (٣).
و«لأن أبا بكر ﵁ أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس» (٤).
و«غسلت امرأة أبي موسى زوجها» (٥).
Rujukan halaman ini:الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 604 (SanadKitab #20699, hlm. urut 591)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.