Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 607

  1. كتاب الجنائز

قال: (ولا يُغسل مسلم كافراً ولا يدفنه إلا أن لا يجد من يواريه غيره).

أما كون المسلم لا يجوز أن يغسّل الكافر فلقوله تعالى: ﴿لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم﴾ [الممتحنة: ١٣]. وقوله: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ [المائدة: ٥١]. وفي غسلهم (١) تول لهم.

وقال أبو حفص العكبري: يجوز ذلك. وحكاه قولاً لأحمد ﵁؛

لما روي عن علي ﵁ أنه قال: «قلت للنبي ﷺ: إن عمك الضال قد مات. قال: اذهب فواره» (٢) رواه أبو داود.

واستدل الشافعي ﵀ عليه بهذا الحديث وزاد فيه: «اذهب فغسله وكفنه وادفنه» (٣).

وأما كونه لا يجوز له أن يدفنه إذا وجد من يواره غيره؛ فلما تقدم في الغسل.

ويجوز عند أبي حفص لما تقدم من قوله: «اذهب فواره» ومن قوله: «وادفنه (٤»).

وأما كونه يجوز له ذلك إذا لم يجد من يواره غيره؛ فـ «لأن قتلى بدر أُلقوا في القليب» (٥).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 607 (SanadKitab #20699, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.