Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 630

  1. كتاب الجنائز

وروى عبدالله بن مسعود «كبر رسول الله ﷺ أربعاً وخمساً وسبعاً فكبروا ما كبر الإمام» (١).

قيل: إنما اختار إمامنا أحمد الأربع لوجوه ثلاثة:

أحدها: أن رواة ذلك أكثر.

الثاني: أنه آخر الأمرين فكان ناسخاً لما تقدم.

الثالث: أن عمل الصحابة وإجماعهم عليه: أما العمل فـ «لأن أبا بكر كبر على رسول الله ﷺ أربعاً، وكبر عمر ﵁ على أبي بكر أربعاً، وكبر صهيب على عمر أربعاً، وكبر الحسن على علي أربعاً» (٢).

وأما الإجماع فروى النخعي قال: اختلف أصحاب رسول الله ﷺ بعد موته في التكبير على الجنائز: فقال قوم: ثلاثاً، وقوم أربعاً، وقوم خمساً، وقوم سبعاً. فجمع عمر الصحابة رضوان الله عليهم فأجمعوا على أنه يكبر عليه أربعاً.

وأما كونه يقرأ في الأولى ويصلي على النبي ﷺ في الثانية ويدعو للميت في الثالثة فلما روي عن مجاهد قال: «سألت ثمانية عشر من أصحاب النبي ﷺ عن الصلاة على الجنازة فكلهم يقول: كبر ثم اقرأ ثم كبر ثم صل على النبي ﷺ ثم كبر ثم ادع للميت ثم كبر».

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 630 (SanadKitab #20699, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.