Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 639

  1. كتاب الجنائز

قال: (ولا يصلي الإمام على الغالّ ولا من قتل نفسه).

أما كون الإمام لا يصلي على الغالّ فـ «لأن رجلاً توفي يوم خيبر. فذكر ذلك للنبي ﷺ. فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم. فقال: إن صاحبكم غل من الغنيمة» (١) رواه الإمام أحمد. واحتج به.

فإن قيل: ما الغال؟

قيل: هو الذي يكتم غنيمته أو بعضها.

وأما كونه لا يصلي على من قتل نفسه فلما روى جابر بن سمرة قال: «أتي النبي ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه» (٢) رواه مسلم.

وفي لفظ: «أن رجلاً قتل نفسه بمشاقص فقال رسول الله ﷺ: أما أنا فلا أصلي عليه» (٣) رواه النسائي.

فإن قيل: ما المشاقص؟

قيل: جمع مشقص. وهو سهم له نصل عريض وليس بالطويل. قاله أبو عبيد.

وقال الجوهري: هو من النصال ما طال وعرض.

قال: (فإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه. وعنه لا يصلى على الجوارح).

أما كون ما وجد من الميت يغسل ويصلى عليه على المذهب فـ «لأن رجلاً من المشركين كان لا يميل على جانب من المسلمين إلا كسره فتحامل المسلمون عليه

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 639 (SanadKitab #20699, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.