Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 644

  1. كتاب الجنائز

قال: (ويستحب الإسراع بها. ويكون المشاة أمامها، والركبان خلفها. ولا يجلس من تبعها حتى توضع. وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها).

أما كون الإسراع بالجنازة يستحب فلقوله ﷺ: «أسرعوا بالجنازة، [فإن تك صالحة] (١) فخيرٌ تُقدمونها إليه. وإن يكن غير ذلك، فشرٌ تَضعونَه عن رِقابكم» (٢) متفق عليه.

وأما كون المشاة أمامها فلما روى ابن عمر ﵁ قال: «رأيت النبي ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» (٣) رواه الإمام أحمد [وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة] (٤).

وأما كون الركبان خلفها فلما روى المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ قال: «الراكب خلف الجنازة ... مختصر» (٥) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ولأن سير الراكب أمامها يؤذي مُتّبعي الجنازة لأنه موضع المشاة.

فإن قيل: قوله ﵇: «والماشي حيث شاء منها» (٦) مشكل لأنه إن حُمل على الجواز لزم أن يكون الراكب لا يجوز له ذلك لأنه ﵇ فرق بينهما حيث قال: «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها»، وإن حُمل على الفضيلة لزم المساواة بين أمَام الجنازة وخلفها للماشي.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 644 (SanadKitab #20699, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.