Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 656

  1. كتاب الجنائز

وثانيهما: أنه إذا جعلها لغير المسلم لا تنفعه. وهو صحيح. وقد تقدم ذلك في حديث عمرو من قوله ﷺ: «إن أباك لو كان أقر بالتوحيد بلغه ذلك» (١).

قال: (ويستحب أن يُصلَحَ لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، ولا يُصلحون هم طعاماً للناس).

أما كون أن يُصْلَحَ لأهل الميت طعام يُبعث إليهم فلقوله ﵇: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم (٢) أمر شغلهم» (٣) رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود.

وأما كون أهل الميت لا يُصلحون طعاماً للناس فلأنهم في شغل بمصابهم.

ولأنه زيادة عليهم في مصيبتهم.

ولما قَدِم جرير على عمر قال: «هل يناح على ميتكم؟ قال: لا. قال: فهل يجتمعون الناس عند الميت ويجعلون الطعام؟ قال: تلك النياحة» (٤).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 656 (SanadKitab #20699, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.