Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 668

  1. كتاب الزكاة

وأما في البقر فـ «لأن النبي ﷺ أمر معاذاً أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً» (١). وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء» (٢).

وأما في الغنم فلقوله ﷺ: «وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها إلا أن يشاء ربها» (٣) رواه البخاري.

وأما في الزرع والثمر فلقوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (٤») (٥).

وأما في المعدن فلأنه خارج من الأرض تَلحق المؤونة في إخراجه أشبه الزرع والثمر.

فإن قيل: الركاز خارج من الأرض ولا يشترط له نصاب؟

قيل: الركاز الواجب فيه ليس بزكاة على قول، ويجب فيه (٦) الخمس فشبهه بالغنيمة أكثر من الزكاة، والغنيمة لا نصاب لها فكذا ما يشبهها، والمعدن الواجب فيه زكاة ومقداره مقدار زكاة الذهب والفضة فاعتبر فيه النصاب كالذهب والفضة.

وأما (٧) في الذهب فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب صدقة» (٨) رواه أبو عبيد.

وأما في الفضة فلقوله ﵇: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» (٩) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 668 (SanadKitab #20699, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.