Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 691

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام

الله ﷺ لقاتلتهم» (١) والعناق لا تؤخذ في الكبار بالإجماع فيتعين حمل ذلك على كون النصاب كله أعناقاً.

ولأن الزكاة وجبت مواساة وليس من المواساة أن يكلف الرجل غير ما عنده.

وأما عدم أخذ ذلك على قول أبي بكر فلقول مصدق رسول الله ﷺ: «أمرني -يعني النبي ﷺ أن لا آخذ من راضع شيئاً إنما حقنا في الثنية والجذعة» (٢) أي لا آخذ راضع لبن فإنه لا فرق بينهما كقول الشاعر:

وقفت فيها أُصَيلاً لا أسائلها ... أَعْيَتْ جواباً وما بالرَّبْع من أحد

أي أحد.

ولقول عمر ﵁: «اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم» (٣).

فعلى هذا تؤخذ كبيرة صحيحة بقدر قيمة المال لتحصل المساواة.

والأول المذهب لما ذكر. وحديث عمر ومصدق رسول الله ﷺ محمول على ما إذا كان النصاب كباراً وصغاراً.

قال: (فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى كبيرة صحيحة على قدر قيمة المالين. وإن كانا نوعين كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز وكان فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين).

أما عدم جواز أخذ غير أنثى صحيحة كبيرة إذا كان النصاب بعضه صغار وبعضه كبار وبعضه صحاح وبعضه مراض وبعضه ذكور وبعضه إناث؛ فلما تقدم من قول عمر ومصدق رسول الله ﷺ (٤).

وأما اعتبار قيمة ذلك بقدر قيمة النصاب؛ فلتحصل المواساة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 691 (SanadKitab #20699, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.