Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 694

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام

ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية دون غيره فكذلك في الزكاة.

والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر، ومن المعز: ما له سنة.

وأما عدم جواز أخذ التيس والهرمة وذات العوار؛ فلقوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ [البقرة: ٢٦٧].

وروى أنس ﵁ في كتاب الصدقات: «ولا نخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس» (١) رواه البخاري.

وأما عدم جواز أخذ الربى والحامل؛ فلأن ذلك خير المال فلم يجز أخذه بغير رضاه لقوله ﷺ: «إن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره» (٢) رواه أبو داود.

وأما عدم جواز أخذ كرائم المال؛ فلأن النبي ﷺ قال لمعاذ: «إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» (٣) متفق عليه.

وأما جواز أخذ الجيد من ذلك إذا شاء ربه؛ فلما روى أبي بن كعب ﵁: «أن رجلاً قدم على النبي ﷺ فقال: يا نبي الله! أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي فزعم أن ما عليّ فيه بنت مخاض فعرضت عليه ناقة فتية سمينة. فقال له رسول الله ﷺ: ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه (٤) منك. قال: فها هي ذه يا رسول الله! فأمر رسول الله ﷺ بقبضها ودعا له بالبركة» (٥). رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 694 (SanadKitab #20699, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.