Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 713

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

المقيد. والقياس على ما لا يمكن تجفيفه غير مُسَلَّم الحكم فيه بل لا يؤخذ عنه إلا يابساً باعتبار ما يؤول إليه لو كان مما يجفف.

وأما كون الوسق ستين صاعاً فلا خلاف فيه.

قال ابن المنذر: هو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

وقد روى الأثرم وأبو داود عن سلمة بن صخر عن النبي ﷺ قال: «الوسق ستون صاعاً» (١).

وروى أبو سعيد وجابر عن النبي ﷺ مثل ذلك (٢) رواه ابن ماجة.

وأما كون الصاع خمسة أرطال وثلثاً فلقوله ﵇ لكعب بن عجرة: «أطعم ستة مساكين فرقاً من طعام» (٣) متفق عليه.

قال أبو عبيد: ولا خلاف بين الناس أعلمه في أن الفرق ثلاثة آصع، والفرق ستة عشر رطلاً.

ولما تقدم من قول المصنف ﵀ في صفة الغسل: ويغتسل بالصاع من رجوع أبي يوسف لما دخل المدينة وسأل عن الصاع فجاءه سبعون شيخاً كل واحد صاعه تحت ردائه (٤).

فعلى هذا يلزم أن يكون نصاب المعشرات ألفاً وستمائة رطل بالعراقي، ويكون بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم ثلثمائة رطلٍ واحداً وأربعين رطلاً وثلث رطل لأن أبا عبيد ذكر في كتاب الأموال أن الرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهماً. وقد تقدم ذكر ذلك في تقدير القلتين (٥).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 713 (SanadKitab #20699, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.