Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 724

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

فصل [في زكاة العسل]

قال المصنف ﵀: (وفي العسل العُشر سواء أخذه من موات أو من ملكه. ونصابه عشرة أفراق كل فرق ستون رطلاً).

أما كون العسل فيه العشر فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «خذ من العسل العشر» (١). أمر والأمر للوجوب.

وفي لفظ: «أن رسول الله ﷺ كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها» (٢) رواه أبو عبيد.

وروى ابن ماجة عن أبي سيارة المتعي قال: «قلت: يا رسول الله! إن لي نحلاً. قال: أد العشر. قال: قلت: فاحم إذاً جبلها. فحماه له» (٣).

وروي: «أن عمر أمر في العسل بالعُشر» (٤) رواه الأثرم.

وأما كون نصابه عشرة أفراق فـ «لأن عمر ﵁ قدره بذلك» (٥) رواه الجوزجاني.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 724 (SanadKitab #20699, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.