Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 739

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان

وأما كون الاعتبار في إخراجه بقيمته فلأنه لو أخرج قدر ربع عشره لوقعت القيمة المتقومة شرعاً لا حظ فيها للفقراء وهو ممتنع. فعلى هذا هو مخير بين أن يخرج ربع عشره مشاعاً ثم يبيعه الفقير بمفرده أو مع المالك بغير جنسه، وبين أن يخرج قيمة ربع عشره من جنسه.

فإن قيل: هذا فيه زيادة عن الذات.

قيل: لا يضر ذلك كما تقدم في إخراج المكسر عن الصحيح.

ولأنه لا ربا بين الرب وعبده.

قال: (ويباح للرجال من الفضة الخاتم وقبيعة السيف، وفي حلية المنطقة روايتان، وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه الضرورة كالأنف وما ربط به أسنانه. وقال أبو بكر: يباح يسير الذهب).

أما كون الرجال يباح لهم من الفضة الخاتم فـ «لأن النبي ﷺ اتخذ خاتماً من وَرِق» (١) متفق عليه.

وأما كونهم يباح لهم منها قبيعة السيف فلأن أنساً قال: «كانت قبيعة سيف النبي ﷺ فضة» (٢).

وقال هشام بن عروة: «كان سيف الزبير محلى بالفضة» (٣) رواه الأثرم.

ولأن ذلك حلية معتادة للرجل أشبهت الخاتم.

وأما كونهم يباح لهم منها حلية المنطقة في رواية فـ «لأن الصحابة رضوان الله عليهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة».

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 739 (SanadKitab #20699, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.