Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 743

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض

باب زكاة العروض

قال المصنف ﵀: (تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً، ويؤخذ منها لا من العروض).

أما كون الزكاة تجب في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً فبالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم﴾ [المعارج: ٢٤]، وقوله: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: ١٠٣] وأموال التجارة أعم الأموال فكانت أولى بالدخول في ذلك.

وأما السنة فما روى سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع» (١) رواه أبو داود.

فإن قيل: ما العروض؟

قيل: جمع عرض بسكون الراء، وهو: كل ما كان من المال غير الذهب والفضة على اختلاف أنواعه من الثياب والحيوان وسائر المال.

وأما كونها تؤخذ من القيمة لا من العروض فلأن النصاب معتبر بالقيمة وما اعتبر النصاب فيه وجب إخراج الزكاة منه كسائر الأموال.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 743 (SanadKitab #20699, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.