Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 753

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

وأما كونها تلزمه على منصوص الإمام أحمد ﵀ عليه؛ فلعموم قوله: «ممن تمونون» (١).

ولأنه شخص منفق عليه فتجب عليه فطرته كالعبد.

والمعتبر مؤونة جميع الشهر.

وقال ابن عقيل: قياس المذهب أنها على من مانه قبل غروب الشمس بليلة.

فإن مانه جماعة فقال المصنف ﵀ في المغني: لا أعلم فيها قولاً للأصحاب، ويحتمل أن لا يجب شيء؛ لأن السبب مؤونة الشهر ولم يوجد، واحتمل أن يجب بالحصص كالعبد المشترك.

وقول أبي الخطاب أصح عند المصنف ﵀. ذكره في المغني لأن الحديث المذكور محمول على من تلزمه مؤونته لا على حقيقة المؤونة بدليل وجوبها على الآبق والمملوك عند الغروب ولم يمنهما وسقوطها عمن مات أو عتق قبل الغروب وقد مانهما (٢).

قال: (وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع. وعنه: على كل واحد صاع، وكذلك الحكم فيمن بعضه حر).

أما كون العبد إذا كان بين شركاء عليهم صاع واحد على المذهب؛ فـ «لأن النبي ﷺ أوجب على العبد صاعاً واحداً» (٣) وهذا عام في المشترك وغيره.

ولأن نفقته تقسم عليهم فكذلك فطرته.

ولأنه شخص واحد فلا يجب بسببه أكثر من صاع واحد كما لو كان لواحد.

وأما كون كل واحد عليه صاع على روايةٍ فلأن الفطرة طهرة فتعددت على من هي عليه بحسب عدده ككفارة القتل، أو فلا تتبعض ككفارة القتل.

والأولى أصح لما تقدم. وقياس الفطرة على كفارة القتل لا يصح لأن الكفارة آكد، ودعوى عدم التبعيض غير مسلمة فإنها متبعضة حقيقة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 753 (SanadKitab #20699, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.