Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 785

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

أحدهما: أن الصنف الواحد يجزئه، وفيه روايتان:

أحدهما: أنه يجزئه؛ لأن النبي ﷺ اقتصر على ذلك فروي أنه قال لقبيصة: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» (١).

والثانية: لا يجزئه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إنما الصدقات للفقراء ... الآية﴾ [التوبة: ٦٠] أضاف من يملك إلى من يملك بلام التمليك وعطف بواو العطف فوجب استيعاب الأصناف الثمانية كما لو وصى لهم.

ولأن الإضافة بالتعيين يقتضي التمليك كقولك: هذه الدار لزيد وعمرو فكذلك بالصفة كالوصية للفقراء وابن السبيل.

وثانيهما: أن الواحد من الصنف يجزئه: أما في العامل فلا خلاف فيه؛ لأن الحاجة تندفع به.

وأما في بقية الأصناف؛ ففيه روايتان:

إحداهما: يجزئ واحد قياساً على العامل «لأن النبي ﷺ أمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر» (٢) وهو واحد.

والثانية: لا بد من الصرف إلى ثلاثة من كل صنف لأن الله تعالى قال: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ [التوبة: ٦٠] وذلك جمع وأقل الجمع ثلاثة.

والصحيح في المذهب أنه لا يجب تعميم الأصناف لما تقدم.

ولأنه لا يجب تعميم كل صنف بالاتفاق. وقد ذكر الله صرفها إلى صنف واحد في آية أخرى فقال تعالى: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾ [البقرة: ٢٧١].

و«قال النبي ﷺ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» (٣) فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفاً واحداً.

ولأن إيجاب تعميم الأصناف يعسر وذلك منتف شرعاً قال الله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: ١٨٥].

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 785 (SanadKitab #20699, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.