Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 12

  1. كتاب الصيام

وأما كون القدرة من شروطه فلأن العاجز عن الشيء لا يكلف به. قال الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وأما كون الصبي يؤمر به إذا أطاقه فلأنه روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان» (١).

فإن قيل: أمر الصبي أمر إيجاب أو لا؟

قيل: ظاهر المذهب أنه أمر استحباب لما تقدم من اشتراط البلوغ في وجوب

الصوم، والحديث من باب إطلاق الواجب على المندوب كقوله ﵇: «الوتر حق» (٢) لأن فيه جمعاً بينه وبين قوله: «رفع القلم ... الحديث» (٣).

وقال بعض أصحابنا: هو واجب لظاهر الحديث، وقياساً على الصلاة.

والأول أصح لما فيه من الجمع بين الأدلة.

وأما كونه يضرب على الصوم ليعتاده فلما علل المصنف ﵀ من الاعتياد. وقد تقدم ذكره في الصلاة.

وأما كون الصوم يجب على من اجتمع فيه الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة فللأدلة الدالة على وجوبه السالمة عن معارضة ما ذكر في غير مَن هذا شأنه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 12 (SanadKitab #20699, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.