Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

وأما كون من ذرعه القيء لا يفسد صومه فلما تقدم من قوله ﵇: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء» (١).

ولأنه يخرج بغير اختياره أشبه المكره.

وأما كون من أصبح وفي فيه طعام فلَفَظَه لا يفسد صومه فلأنه لم يدخل الطعام في حلقه وابتلاع الريق الذي جرى عليه قبل علمه به لا يفطر لأن مثل هذا لا يمكن التحرز منه ولا يخلو منه صائم.

وأما كون من اغتسل لا يفسد صومه فـ «لأن النبي ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم» (٢) متفق عليه.

وأما كون من تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لا يفسد صومه إذا لم يزد على الثلاث ولم يبالغ فيهما فلأنه واصل بغير اختياره أشبه الذباب.

وأما كون من زاد على الثلاث أو بالغ فيهما لا يفسد صومه على وجهٍ [فلأنه بغير اختياره أشبه التي قبلها.

والثاني يفسد بذلك] (٣): أما فيما إذا زاد على الثلاث؛ فلأن نزول الماء فيه متولد بسبب منهي عنه أشبه نزوله بالمبالغة في الاستنشاق.

وأما إذا بالغ في الاستنشاق؛ [فلأن النبي ﷺ قال للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق] (٤) إلا أن تكون صائماً» (٥). استثنى المبالغة حفظاً للصوم فدل على أنه يفطر بسببها.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 27 (SanadKitab #20699, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.