Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 94

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

فإن قيل: لا فرق بين الطاهر والطهور لأن العرب لا تفرق بين فاعل وفعول في التعدي واللزوم؛ كقاعد وقَعود وضارب وضَروب. وإذا كان كذلك فالطاهر غير متعد فالطهور مثله.

ولأن طهورًا لو كان متعديًا لما وقع هذا الإطلاق حقيقة إلا بعد وجود التطهير؛ كالقتول لا يطلق حقيقة إلا بعد وجود القتل، والضروب لا يطلق حقيقة إلا بعد وجود الضرب.

ولأن الطهور لو كان متعديًا لتكرر (١) فعل التطهر به.

قيل: يدل على الفرق بينهما الكتاب والسنة.

أما الكتاب فما تقدم.

وأما السنة فما روي «أن النبي ﷺ لما سئل عن ماء البحر. قال: هو الطهور ماؤه الحِلّ ميتته» (٢) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

ولو كان الطهور هو الطاهر لما امتن الله على عباده بماء السماء، ولما كان النبي ﷺ مجيبًا عن السؤال؛ لأنهم علموا طاهريته. وإنما سألوا عن طهوريته وتعدي فعله إليهم.

ولأن النبي ﷺ قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي -فذكر منهن-: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (٣) رواه البخاري.

وجه الحجة أنه لو تساوى فاعل وفعول لم يكن للنبي ﷺ فيما ذكر فضلية لأن الطهارة ثابتة لسائر الأنبياء.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 94 (SanadKitab #20699, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.