Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 38

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

وهذا الاستحباب في حق من لم يجد الرطب فإن وجده فالمستحب أن يبدأ به؛ «لأن النبي ﷺ كان يفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء» (١) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه الأثرم وزاد فيه: «قبل أن يصلي» (٢).

ولم يذكر المصنف ﵀ الرطب لأنه لا يوجد في الشام غالباً.

وأما كونه يستحب له أن يقول عند فطره ما تقدم ذكره فلما روى أنس أن النبي ﷺ قال: «إذا كان أحدكم صائماً فليقل: اللهم! لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك. اللهم! تقبل مني إنك أنت السميع العليم» (٣).

وفي حديث آخر: «أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد» (٤).

قال: (ويستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب).

أما كون التتابع في قضاء رمضان يستحب فلأنه يحكي الأداء.

ولأن فيه خروجاً من الخلاف.

وأما كونه لا يجب فلقوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: ١٨٥] وهذا مطلق يتناول المتفرق.

ولما روى ابن عمر أن النبي ﷺ قال في قضاء رمضان: «إن شاء فرق وإن شاء تابع» (٥) رواه الأثرم.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 38 (SanadKitab #20699, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.