Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 66

  1. كتاب المناسك

وأما الإجماع فأجمعت الأمة على وجوب الحج في الجملة.

وأما وجوب العمرة. وهي في اللغة: الزيارة.

وفي الشرع: عبارة عن أفعال مخصوصة فبالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: ١٩٦] ومقتضى الأمر الوجوب. ثم عطفها على الحج. والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.

قال ابن عباس ﵄: «إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى» (١).

وأما السنة فما روى الصُّبَيُّ بن معبد قال: «أتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين! إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ فأهللت بهما. فقال عمر ﵁: هُديتَ لسنة نبيك ﷺ» (٢). رواه النسائي وأبو داود.

ورويا أيضاً: «أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر» (٣) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

وروي «أن رجلاً قال للنبي ﷺ: أوصني. قال: تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر».

وروي «أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن. وكان في الكتاب: وأن العمرةَ الحجُّ الأصغر» (٤).

ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج.

وأما كون الواجب من ذلك في العمر مرة واحدة فلما روى أبو هريرة ﵁ قال: «خطبنا رسول الله ﷺ فقال: أيها الناس! إن الله قد فرض عليكم الحج

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 66 (SanadKitab #20699, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.