Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 102

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الماء الطاهر غير المطهر

إحداهما: يجب؛ لقوله ﵇: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» (١).

وفي لفظ: «فلا يغمس يده في وَضوئه حتى يغسلها ثلاثًا» (٢). رواه مسلم.

أمر والأمر للوجوب، ونهى والنهي للتحريم.

والثانية: لا يجب غسل يده؛ لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: ٦]. ولم يذكر غسل اليدين.

والحديث محمول على الاستحباب بدليل أنه علل بوهم النجاسة.

قال: (وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرًا أو قبل زوالها فهو نجس، وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر إن كان المحل أرضًا. وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين. وهل يكون طهورًا؟ على وجهين).

أما كون الماء المزال به النجاسة نجسًا إذا انفصل متغيرًا؛ فلأن التغيير بالنجاسة يوجب التنجيس؛ لقوله ﵇: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه» (٣). والواو هنا بمعنى أو كقوله تعالى: ﴿من كان عدوًا لله وملائكته ... الآية﴾ [البقرة: ٩٨].

وأما كونه نجسًا إذا انفصل قبل الحكم بزوال النجاسة مثل أن ينفصل في السادسة من ولوغ الكلب ونحو ذلك؛ فلأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسًا كما لو وردت عليه.

وأما كونه طاهرًا إذا انفصل غير متغير بعد زوال النجاسة إن كان المحل أرضًا فـ «لأن النبي ﷺ أمر أن يُصب على بول الأعرابي ذنوبًا من ماء» (٤) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 102 (SanadKitab #20699, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.