Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 127

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

قال: (ويجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب بالحناء والنظر في المرآة لهما جميعاً).

أما جواز لبس المعصفر والكحلي فلقوله ﷺ: «ولتلبس إحداكن ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو كحلي».

وأما الخضاب بالحناء فلأن عكرمة قال: «كانت عائشة وأزواج النبي ﷺ يختضبن بالحناء وهن حرم» (١).

وأما النظر في المرآة للرجل والمرأة فإن كان القصد بذلك إزالة شعث أو تسوية شعر أو شيئاً من الزينة كره لأنه زينة وقد روي: «إن المحرم الأشعث الأغبر». وفي الحديث: «إن الله تعالى يباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول: يا ملائكتي! انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاحين» (٢).

وإن كان لغير ذلك جاز من غير كراهة.

أما الجواز فلأنه إذا جاز فيما تقدم فلأن يجوز في غيره بطريق الأولى.

وأما عدم الكراهية فلانتفاء موجبها المتقدم ذكره.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 127 (SanadKitab #20699, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.