Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية

وأما وجوب شاة بالوطء في العمرة فلأن العمرة أحد النسكين فوجب أن يجب بالوطء فيه شيء كالآخر وإنما لم تجب البدنة لأن حكم العمرة أخف.

وأما وجوب مثل ذلك على المرأة إذا كانت مطاوعة فلأن الأصل مساواة الرجل المرأة ما لم يقم دليل على التخصيص.

ولأنه جاء في حديث ابن عباس: «اهد ناقة ولتهد ناقة» (١).

وأما عدم وجوب الفدية عليها إذا كانت مكرهة على المذهب فلقوله ﷺ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٢).

وأما لزوم ذلك للمرأة على قولٍ فلحصول الوطء.

وأما كون الزوج يتحملها فلأنه سبب لأن لزمها ذلك فوجب أن يتحملها عنها.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 137 (SanadKitab #20699, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.