Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 144

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية

وأما كون المحرم ليس له لبس ثوب مطيب فلأن النبي ﷺ قال: «لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس» (١) متفق عليه.

وأما خلعه القميص من غير شق إذا أحرم وعليه ذلك فلما روى يعلى بن أمية «أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تَضَمَّخ بطيب؟ فنظر إليه رسول الله ﷺ ساعةً ثم سكت فجاءه الوحي فقال له النبي ﷺ: أما الطيب الذي بك فاغسله وأما الجبة التي عليك فانزعها ... مختصر» (٢) رواه مسلم.

ولأن في شق الثوب إضاعة ماليته و «قد نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال» (٣).

وأما وجوب الفدية على من استدام لبس ذلك فلأن استدامة اللبس تسمى لبساً بدليل قولهم: لبست شهراً. ولذلك أمر النبي ﷺ صاحب الجبة المُضَمّخَة بالطيب بنزعها. وبوجوب الفدية يظهر أنه يحرم على من أحرم في ثوب مطيب استدامة ذلك لأن الفدية لا تجب في فعل مباح.

قال: (وإن لبس ثوباً كان مطيباً وانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه فعليه الفدية).

أما وجوب الفدية على من لبس ثوباً شأنه ما ذكره المصنف ﵀؛ فلأنه لبس ثوباً مطيباً فوجب عليه الفدية كالذي يظهر ريحه من غير رش.

وأما عدم وجوبها إذا انقطع ريح الطيب بحيث إذا رش فيه ماء لا يفوح له رائحة؛ فلأنه يَصدق عليه أنه غير مطيب الآن. فوجب أن لا يلزمه فدية كالذي ما تطيب بالأصالة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 144 (SanadKitab #20699, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.