Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 146

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية

وأما كون دم الإحصار حيث أحصر فـ «لأن النبي ﷺ وأصحابه لما أحصروا بالحديبية ذبحوا بها البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (١).

ولأنه موضع تحلله فكان موضع ذبحه كالحرم.

وأما إجزاء الصيام بكل مكان فلأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا معنى لتخصيصه بمكان، وقد روي عن ابن عباس ﵄: «الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء» (٢).

قال: (وكل دم ذكرناه يجزئ فيه شاة أو سُبُع بدنة، ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة).

أما إجزاء الشاة فلأنه إذا أجزأ سبع البدنة وهو بعض دم فلأن تجزئ الشاة وهي دم كامل بطريق الأولى.

وأما إجزاء سبع البدنة فلأن جابراً ﵁ قال: «كنا ننحر البدنة عن سبعة» (٣).

وأما إجزاء البقرة عمن وجبت عليه بدنة فلأن تكملة حديث جابر ﵁: «أنه قيل له: والبقرة فقال: وهل البقرة إلا من البدن» (٤).

ولأنها تقوم مقامها في الإجزاء عن سبعة في الأضحية فكذلك هاهنا.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 146 (SanadKitab #20699, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.