Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 151

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد

ولم آمرك أن تزكيني. فقال أربد: أرى فيه جَدْياً. قد جمع الماء والشجر. قال عمر: ذلك فيه» (١) فأمره عمر أن يحكم فيه وهو القاتل.

و«أمر أيضاً كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم» (٢).

ولأنه مال يخرج في حق الله تعالى فجاز أن يكون من وجب عليه أميناً كالزكاة.

قال: (ويجب في كل واحد من الصغير والكبير والصحيح والمعيب مثله، إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها.

وقال أبو الخطاب: يجب فيها مثلها).

أما وجوب الكبير في الكبير والصغير في الصغير والصحيح في الصحيح والمعيب في المعيب فلأن الله تعالى قال: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ [المائدة: ٩٥] ومَثَل الكبير كبير، والصغير صغير، والصحيح صحيح، والمعيب معيب.

ولأن ما ضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بالصغر والكبر والصحة والعيب دليله البهيمة.

وأما الماخض ففيها وجهان:

أحدهما: تفدى بقيمة مثلها قاله القاضي لأن قيمة المثل أكثر من قيمة لحمه.

والثاني: يجب مثلها قاله أبو الخطاب لقوله: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ [المائدة: ٩٥].

ولأن إيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه وذلك خلاف المنصوص.

قال: (ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر بالأنثى، وفي فدائها به وجهان).

أما جواز فداء أعور من عين بأعور من أخرى فلأن ذلك اختلاف يسير.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 151 (SanadKitab #20699, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.