Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 153

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد

فصل [في جزاء ملا مثل له]

قال المصنف ﵀: (الضرب الثاني: ما لا مثل له وهو سائر الطير، إلا ما كان أكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته أو شاة؟ على وجهين).

أما وجوب القيمة فيما لا مِثل له وليس أكبر من الحمام فلأن الأصل وجوب القيمة بدليل سائر المضمونات. تُرك ذلك فيما له مثل لقضاء الصحابة فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل.

وتعتبر القيمة موضع إتلافه كما لو أتلف مال آدمي.

وأما ما كان أكبر من الحمام ففيه وجهان:

أحدهما: تجب قيمته لما ذكرنا من مقتضى الدليل.

والثاني: (١) شاة على الوجه (٢) فلأنها تجب في الحمام فلأن تجب فيما هو أكبر منه بطريق الأولى.

والمعنى بما هو أكبر من الحمام الحباري والكركي والحجل والإوز والكبير من طير الماء وما أشبه ذلك.

وقد روي عن ابن عباس وجابر وعطاء ﵃: «أنهم قالوا في

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 153 (SanadKitab #20699, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.