Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 188

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

الزوال وكذلك أهل الأعصار من لدنه إلى الآن فلو كان قبل الزوال وقتاً ما اتفقوا على تركه.

والأول أولى لما ذكر.

ولأن ما بعد الزوال يجزئ الوقوف فيه فكذا قبله.

وأما فعل النبي ﷺ فمحمول على الأولى.

وأما تمام حج من وقف في شيء من الوقت المذكور وهو عاقل فلما تقدم من قوله ﷺ: «فقد تم حجه وقضى تفثه» (١).

وأما فوات الحج لمن فاته ذلك؛ فلما يأتي في باب الفوات (٢).

قال: (ومن وقف بها نهاراً أو دفع قبل غروب الشمس فعليه دم، وإن وافاها ليلاً فوقف بها فلا دم عليه).

أما وجوب الدم علىمن يقف بعرفة نهاراً ودفع منها قبل الغروب فلأن الوقوف إلى بعد الغروب على من ذكر واجب؛ لأن النبي ﷺ وقف حتى غربت الشمس كذا في حديث جابر (٣). وقال: «خذوا عني مناسككم» (٤)، وإذا تركه فقد ترك واجباً في الحج وذلك موجب للدم لما يأتي فيمن ترك واجباً.

وأما عدم وجوب الدم على من وافاها ليلاً فوقف بها فلأنه لم يدرك جزءاً من النهار فلم يلزمه شيء كما لو أدرك من منزله دون الميقات من موضعه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 188 (SanadKitab #20699, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.