Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 204

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

وأما حل كل شيء لمن فعل جميع ما تقدم ذكره من طواف الزيارة والرمي والنحر والحلق فلقول ابن عمر ﵄: «لم يحل النبي ﷺ من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فأفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه» (١).

وعن عائشة ﵂ مثله (٢) متفق عليهما.

وقول المصنف ﵀: ثم حل بعد قوله سعى يدل على توقف الحل على السعي وهو كذلك إن قلنا هو ركن أو واجب، وإن قلنا هو سنة فقال المصنف ﵀ في المغني: احتمل أن يحل عقيب الطواف قبل السعي لأنه لم يبق عليه واجب من الحج، واحتمل أن لا يحل حتى يسعى لأنه من أفعال الحج فيأتي به في إحرام الحج.

قال: (ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منه ويقول: بسم الله، اللهم! اجعله لنا علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، ورياً وشبعاً وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي، واملأه من خشيتك) (٣).

أما إتيانه زمزم بعد سعيه وشربه منه فلما روى جابر ﵁ في صفة حج النبي ﷺ قال: «ثم أتى بني عبدالمطلب وهم يسقون فناولوه فشرب منه» (٤).

وأما قصده بشربه ما أحب فلما روي أن النبي ﷺ قال: «ماء زمزم لما شرب له» (٥) رواه ابن ماجة.

وأما تضلعه منه فـ «لأن ابن عباس ﵄ قال لرجل تضلع منها: فإن رسول الله ﷺ قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم» (٦) رواه ابن ماجة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 204 (SanadKitab #20699, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.