Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 209

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

وأما ترتيبه بنيته، ومعناه: أن ينوي رمي اليوم الأول والثاني مع الثالث فلأن الرمي في أيام التشريق عبادة يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها فوجب مع فعلها مجموعة كالصلاتين المجموعتين والفوائت.

وأما وجوب الدم على من أخر الرمي عن أيام التشريق فلأن الرمي نسك واجب، أخّره عن وقته المعين فوجب عليه دم كما لو أخر الإحرام عن الميقات.

وأما وجوبه على من ترك المبيت بمنى فلأن المبيت بها واجب لأن ابن عباس ﵄ قال: «لم يرخص النبي ﷺ لأحد يبيت بمكة إلا العباس من أجل سقايته» (١) رواه ابن ماجة.

وروى ابن عمر ﵄ أن عمر قال: «لا يبيتن أحد من الحاج إلا بمنى. وكان يبعث رجالاً لا يَدَعُون أحداً يبيت وراء العقبة» (٢).

ولأن النبي ﷺ فعله نسكاً، وقال: «خذوا عني مناسككم» (٣).

وإذا كان واجباً وجب بتركه دم لتركه الواجب في الحج.

وأما كون الواحدة من الحصاة والليلة في تركها ما في حلق شعرة. والمراد به مد من طعام أو قبضة أو درهم على الخلاف المتقدم فيه فلأنه بعض ما يجب فيه دم فوجب فيه ما يجب في الشعرة كالشعرة.

قال: (وليس على أهل [سقاية الحاج] (٤) والرعاء مبيت بمنى، فإن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاء المبيت دون أهل السقاية).

أما عدم وجوب المبيت بمنى على أهل السقاية فلما روى ابن عمر ﵄ «أن العباس ﵁ استأذن النبي ﷺ ليبيت بمكة ليالي منى لأجل سقايته فأذن له» (٥).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 209 (SanadKitab #20699, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.