Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (ad-Dimasyqi) · Pengarang: أبو الفضل الدمشقي

Baca halaman 108

  1. [الفروق]
  2. ٣٤

الفرق بينهما: أن الأرض إذا كانت مستأجرة فقد اعتاض ربها بدل النفقة، فعليه إيصال (١) المنفعة إلى المستأجر، وفي المساقاة لم يقبض ربُّ الأصل بدل نفقته (٢) فلم يلزمه إصلاح البئرِ فافترقا (٣).

٣٤ - فرق بين مسألتين: قال [مالك] (٤): إذا أقرضهُ طعامًا أو غيره إلى أجل، فأتاه به قبل الأجل لزمه أخذهُ، ولا يلزمه أخذه في السلم قبل محل الأجل (٥)، وفي الموضعين إبراءُ ذمته.

الفرق بينهما: أن الأجل في القرض حقٌ للمستقرض خاصة، فإذا قدمه فقد (٦) رضي بإسقاط حقه ولزم المقرض أخذهُ؛ إذ لا حق له في الأجل، والأجل في السَّلَم حق للجميع، فإذا اختار أحدهُما إسقاطه لم يلزم ذلك الآخر، هذا قول القاضي رحمه الله تعالى في الدرس.

فإن قيل: وكيف كان الأجل في القرض حقًا للمستقرض دون المقرض بخلاف السلَم؟

قيل له: لأن المنفعة في القرض للآخذ خاصة؛ إذ لو كان للدافع منفعة فيه لم يجز القرض ويمنع (٧) عن ذلك، فلهذا كان الأجل له خاصة، والمسلم حق للجميع؛ لأنه أسلمُ إليه لما يرجوه من تغير الأسواق ونفاق تلك السلعة،

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة، ص 108 (SanadKitab #20763, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.