Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (ad-Dimasyqi) · Pengarang: أبو الفضل الدمشقي

Baca halaman 111

  1. [الفروق]
  2. ٣٩

وفرق بعض أصحابنا من أهل النظر (١) بأن قال: تراب المعادن لا يدخله غش لأنه صنعة الخالق تعالى، وتراب الصاغة يدخله الغش؛ لأنه مخلوق، وفيه نظر (٢).

٣٨ - فرق بين مسألتين: قال مالك: يجوزُ بيعُ ترابِ المعادنِ، ولا يجوزُ بيع

الضريبة (٣)، وهو ما يخرج من المعدن في اليوم، وفي كلا الموضعين هو تراب.

الفرق بينهما: أن الضريبة مجهولة [لأنه] (٤) لا يُعرف ما يخرج في ذلك اليوم، وليس كذلك في التراب؛ لأنه معلومٌ غيرُ مجهول، فافترقا (٥).

٣٩ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٦): إذا دفع إلى حائكٍ (٧) غزلاً، وقال: انسجه ثوبًا ولك نصفُ الثوب، لم يجز، وإن قال: انسجه ثوبًا ولك (٨) نصف الغزل، جاز؛ وفي كلا الموضعين هي إجارة بنصف ما دفع.

الفرق بينهما: أنه [إذا] (٩) جعل بنصف (١٠) الثوب أجرة لعمله، حصلت إجارة مجهولة، لأن الثوب في الحال غير معلوم، وإذا استأجر بنصف الغزل حصلت الإجارةُ معلومةً" (١١).

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة، ص 111 (SanadKitab #20763, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.