Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (ad-Dimasyqi) · Pengarang: أبو الفضل الدمشقي

Baca halaman 113

  1. [الفروق]
  2. ٤٢

٤١ - فرق بين مسألتين: قال مالك (١): يجوز عفو الأب عن نصف صداق ابنته البكر بعد الطلاق، ولا يجوز قبل الطلاق. وفي كلا الموضعين هو عفوٌ [عن صداق] (٢).

الفرق بينهما: أن عفو الأب إنما يجوزُ عليها على وجه النظر، وإذا لم يكن نظرٌ لم يجز، فقبل الطلاق ليس بنظر عفوه؛ إذ لا منفعة لابنته في ذلك، وبعد الطلاق فهو نظر، لأن فيه منفعة؛ لأنه يكون داعيًا إلى رغبة الأزواج فيها بحسن الأحدوثة عنها بوضع الصداق عن الزوج (٣).

٤٢ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٤): إذا تزوجها على خمر أو خنزير فسخ النكاح قبل البناء، وإذا خالعته بذلك مضى [لخلع، ورد ما أخذ] (٥). وفي كلا الموضعين عقد.

الفرق بينهما: أن الخلع طلاقٌ لا يفتقر إلى عوض؛ لأنه يخرجُ البضع عن ملك الزوج، فلم يفسد بفسادِ العوض، وليس كذلك عقد النكاح لأنه [يفتقر] (٦) إلى العوض، فلم يصح العقدُ. وأيضًا فإن الخلع طلاقٌ، والطلاق (٧) لا يمكن رفعُه بعد وقوعه. وعقدُ النكاح يمكنُ رفعه، فلهذا افترقا (٨).

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة، ص 113 (SanadKitab #20763, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.