Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (ad-Dimasyqi) · Pengarang: أبو الفضل الدمشقي

Baca halaman 115

  1. [الفروق]
  2. ٤٧

على الوطء، بل هو يتعلق بنفس الوطء، فإذا وجد وجب الحكمُ سواء كان مباحًا أو محظورًا (١).

٤٦ - فرق بين مسألتين: [قال القاضي] (٢): العدة في الوفاة قبل الاستبراء (٣)، وفي الطلاق بعده، وكلاهما عدة.

الفرق بينهما: أن عدة الطلاق أقراءٌ، والشهور بدلٌ منها، ولا يصحُ الانتقال إلى الأبدال إلا مع عدم مبدلاتها (٤)، ولا يعدم البدل في العدة، وهو الأقراء إلا بعد الاستبراء غير يُعلم (٥) أنها من أهل الشهور، والعدة في الوفاة مرور (٦) زمان، وذلك غيرُ موقوفٍ على شيء يتوقع، ولأن العدة في الوفاة المقصود منها الشهور، والعدة في الطلاق المقصود منها الاستبراء، فلهذا افترقا (٧).

٤٧ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٨): تنصرف كنايةُ الظهار إلى الطلاق، ولا تنصرف كنايةُ الطلاق إلى الظهار، وكلاهما كناية.

الفرق بينهما: أن الطلاق يفيد معنى لا يفيده الظهار، وذلك أنه يقطع العصمة، فكانت (٩) رتبتهُ ارفع من رتبة الظهار، فلم يصح أن تنصرف كنايته

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة، ص 115 (SanadKitab #20763, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.