Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (ad-Dimasyqi) · Pengarang: أبو الفضل الدمشقي

Baca halaman 129

  1. [الفروق]
  2. ٧٠

في المقاسم فاسلم سيده خدمته، فإذا مات السيد وخرج حرًا يتبعه بشيء، [وكلاهما مدبر سلمت خدمته] (١).

الفرق بينهما: أنه لما اشتراه من دار الحرب فقد وجب له الثمن على سيد العبد فلا (٢) سبيل إلى إسقاطه، فإذا تعذر الأخذُ من السيد أخذ من العبد، إما من خدمته أو من ذمته إذا تعذرت الخدمةُ. [و] (٣) ليس كذلك إذا أخذه في القسم, لأن السيد أخذه بغير عوض، وهو إذا وجده قبل القسم [أخذ بغير شيء] (٤)، فلما افترقا في [الأصل أفترقا في] (٥) الفرع. وأيضًا فإن أكثر ما في ذلك أن يكون اشتراه كشرائه وهو حر، والحر إذا اشتري من دار الحرب لزمه دفع ما اشترى به على كل وجه، فكان حكمه حكم الحر، وفي القسم بخلافه، فافترقا (٦).

٧٠ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٧): إذا أعتق عبدًا (٨) في ظهاره كان الولاء له، وإذا اعتق عبدًا في زكاة كان الولاء للمسلمين، والجميع حق الله تعالى.

الفرق بينهما: أن العتق في الظهار واجبٌ عليه وجوبًا متعينًا، [فحصل معتقًا لملك، والولاء تابع للملك] (٩)، وفي الزكاة فليس العتق متعينًا عليه، لأن الواجب إخراجُ جزءٍ من المال، وذلك الجزءُ حقٌ للمساكين، فإذا اشترى به

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة، ص 129 (SanadKitab #20763, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.