Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (ad-Dimasyqi) · Pengarang: أبو الفضل الدمشقي

Baca halaman 142

  1. [الفروق]
  2. ٩٣

يصل إلى المنفعة كان [له] (١) أخذُ ما بذله من العوض، لأن الغاصب أخذ منه العوض فيعوضه بدله المنفعة فإذا استحق ربه قيمة المنفعة فلم يوصل الغاصب [إليه] (٢) ما أخذ العوض [عنه] (٣)، فكان عليه ردُ ما أخذه (٤).

٩٢ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٥): إذا غصب دابة فعجفت عنده كان ذلك فوتًا، بخلاف إذا غصب عبدًا فعجف عنده أنه ليس بفوت، والكل عجف.

الفرق بينهما: أن الدواب المرادُ منها القوةُ والحمل عليها، فإذا عجفت (٦) [فقد عدمت القوة فذلك الغرض المقصود منها] (٧) فكان فوتًا، والرقيق ليس ذلك الغرض فيه، وإنما المراد منه التصرف والانتفاع، وذلك موجود مع العجف، فكان ذلك ليس بفوت، ولأن الغرض منه لم يبطله الغاصب (٨).

٩٣ - فرق بين مسألتين: إذا أقر العبد بالزنى والسرقة قُبل إقراره ووجب عليه الحدُ وإن أكذبهُ السيد، وإذا أقر بدين لإنسان أو بغصب لم يقبل إقراره إذا أكذبه السيد، والكل إقرارٌ.

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة، ص 142 (SanadKitab #20763, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.