Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (ad-Dimasyqi) · Pengarang: أبو الفضل الدمشقي

Baca halaman 148

  1. [الفروق]
  2. ١٠٥

١٠٤ - فرق بين مسألتين: قال مالك (١): لا يجوز للمودع إيداع الوديعة عند غيره (٢) إلا لعذر، ويجوز له إيداع اللقطة من غير عذر إذا كان [في] (٣) مثل أمانته، والكل مال الغير.

الفرق بينهما: أن المودع إذا رضي بالمودع فدفع إليه ماله واختار أن يكون عنده لغرض له، فلم يكن له أن يدفعه هو إلى غيره إلا من ضرورة، وكان له ذلك في اللقطة، وإن لم يختر صاحبها ولم يرض، إذ الغرضُ منها الحفظُ، فكان له أن يدفعها إلى غيره إذا كان مثله في الأمانة، وأيضًا فإن المودع قبضها لتكون عنده ورضي بذلك، فلم يكن له أن يغير ما قبله في الأول إلا بأمر يضطره إليه، واللقطة لم يقبضها بشرط كونها عنده؛ لأنه يأخذها ليعرفها ويحفظها فكان ذلك لغيره، فافترقا (٤).

١٠٥ - فرق بين مسألتين: قال مالك: إذا ادعى المبتاع الأجل في البيوع لم يقبل قوله، وإذا ادعى المقرض الأجل وأنكره المقترض، كان القول قول المقرض، [وفي كلا الموضعين الإمضاء في الأجل موجود] (٥).

الفرق بينهما: أن البيوع موضوعها على المناجزة، فإذا ادعى المبتاع الأجل كان مدعيًا [خلاف ما وضعت البيوع عليه] (٦)، وكان القول قول البائع لقوله

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة، ص 148 (SanadKitab #20763, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.