Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (ad-Dimasyqi) · Pengarang: أبو الفضل الدمشقي

Baca halaman 152

  1. [الفروق]
  2. ١١١

يسهل ويقرب، فلم تجز فيه النيابة عن غيره قبل أن يفعله عن نفسه، والحج [أمره] (١) يطول ويشق فجاز ذلك (٢).

١١٠ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٣): إذا اختلطت هدايا رُفقةٍ ونحر كل واحد هدي صاحبه أجزأ ذلك عن صاحبه، وإذا اختلطت ضحايا رفقة فذبح كلُ واحدٍ ضحية صاحبه لم يجز (٤)، والكل ذبح.

الفرق بينهما: أن الهدي وجب بالتقليد (٥) والإشعار (٦) فأجزأ ذلك عن صاحبه، والأضحية لا تجب إلا بالذبح، فلم يجز أن يذبحها أو ينحرها عن صاحبه؛ لأنه يحتاج أن يقصد بها القرية حين الوجوب. وأيضاً فإنه لو شاء بدلها كان ذلك له، ولا يجوز ذلك في الهدي بعد التقليد، وفي الضحية خلافٌ (٧).

١١١ - فرق بين مسألتين: الأفضل في الهدايا الإبل، وفي الضحايا الغنمُ، والكل قربةٌ.

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة، ص 152 (SanadKitab #20763, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.